شركة العفني للنقل و التخليص الجمركي

  • Home
  • Syria
  • Lattakia
  • شركة العفني للنقل و التخليص الجمركي

شركة العفني للنقل و التخليص الجمركي خبرة 35 عاما في التخليص الجمركي و النقل الدولي

اللاذقية سوريا
هاتف 96341216209 - 96341217209
فاكس 96341352478 موبايل 963933210140
WEB : www.afnitransport.com
E-Mail :[email protected]

13/06/2017

الرئيس الاسد يصدر الـ مرسوم 172 للعام 2017، القاضي بخفض الرسوم الجمركية بنسبة 50 % على المواد الأولية ومدخلات الانتاج اللازمة للصناعات المحلية، وذلك لمدة عام واحد اعتبارا من بداية الشهر المقبل..

10/04/2017

الرئيس الأسد يصدر قانونا بإعفاء الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المترتبة على الاستيراد

2017-04-09

دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 19 لعام 2017 القاضي بإعفاء الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة لصالح المنشآت الصناعية المرخصة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المترتبة على الاستيراد كما تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية منح إجازات الاستيراد الخاصة بالآلات وخطوط الإنتاج المشار إليها أعلاه.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم (19)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2-7-1438 هجري الموافق 30-3-2017 ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة (1)

تعفى الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة لصالح المنشآت الصناعية المرخصة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المترتبة على الاستيراد.

المادة (2)
تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية منح إجازات الاستيراد الخاصة بالآلات وخطوط الإنتاج المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون.

المادة (3)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه لمدة سنة من تاريخ نشره.

دمشق في12-7-1438هجري الموافق لـ 9-4-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

وفي تصريح لـ سانا قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل إن القانون يأتي في إطار “معالجة المعوقات التي تحول دون قدرة أصحاب المنشآت الصناعية على العودة إلى نشاطهم الإنتاجي السابق ومتابعة للخطوات الجادة والهادفة لدعم الصناعيين وتشجيعهم سواء لجهة إعادة تشغيل منشآتهم الصناعية المتوقفة جراء الأعمال التخريبية للتنظيمات الإرهابية المسلحة أو زيادة إنتاجية المعامل والمنشآت التي لم تتوقف رغم كل ما تواجهه سورية من حرب إرهابية أو إقامة صناعات جديدة وهو ما يلحظ مؤخراً في ظل الإنجازات التي يحققها الجيش العربي السوري بإعادة الأمن والأمان إلى المناطق الصناعية”.

وأضاف الوزير الخليل إن القانون “خطوة مهمة لإعادة الألق للصناعة السورية بالتزامن مع حزمة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة في الجانب الاقتصادي” لافتا إلى اصدار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الدليل التطبيقي الموحد لمنح موافقات وإجازات الاستيراد الذي يسمح باستيراد كل مواد الإنتاج الصناعي ومستلزماته بهدف دعم الصناعة الوطنية وتشجيعها لرفع مستويات إنتاجها ومساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي وسد احتياجات السوق بالبضائع المنتجة محلياً وتخفيض فاتورة المستوردات بما يسهم في توفير القطع الأجنبي وتوجيه استخدامه نحو الاحتياجات الأساسية والأولويات الاستثمارية والتنموية.

وفي تصريح مماثل أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن القانون يساعد الصناعيين على إعادة تأهيل مصانعهم ويشجع على تشييد معامل ومنشآت صناعية جديدة إلى جانب تخفيض تكاليف المنتجات للاستهلاك المحلي والتصدير.

وأشار إلى أن القانون سيسهم في استنهاض الصناعة السورية وهو مكسب كبير للصناعة والصناعيين ويضاف إلى جملة المراسيم والقوانين الأخرى التي تصب في تشجيع الصناعة لافتا إلى الإعفاءات التي قدمتها الحكومة بشأن التصدير.

01/04/2017

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أمس بلاغاً حدد بموجبه الضوابط والتعليمات الناظمة لترخيص المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام المرسوم رقم 2680 لعام 1977 والجداول الملحقة به والمنشآت الخدمية والسياحية وتسوية أوضاع القائم منها قبل صدور هذا البلاغ.

البلاغ نص على ترخص المنشآت الخاضعة لأحكامه ضمن المناطق الصناعية المخصصة لهذا الغرض لكن لدى عدم وجود مدينة أو منطقة صناعية مخصصة لذلك يمنح الترخيص خارج منطقة التوسع وخارج الأراضي المشجرة لمختلف الوحدات الإدارية، على أنه في حال كانت المنشآت الصناعية قائمة خارج المخططات التنظيمية المصدقة تعتبر الأراضي التي تتجمع فيها المنشآت الصناعية بمثابة منطقة صناعية محدثة ويعد لها مخطط تنظيمي عام وتفصيلي ونظام ضابطة وفق مجموعة من الشروط حددها البلاغ على أن تشكل في كل من المناطق الصناعية المحدثة بموجب قرار من المحافظ لجان مشتركة مهمتها الإشراف على إنجاز الخدمات العامة والبنى التحتية والطرق التخديمية الداخلية والمحيطة والحزام الأخضر التي تقوم بإنجازها لجنة مشكلة من المستفيدين أنفسهم مع توزيع النفقة على مالكي ومستثمري الأراضي والمنشآت وكل حسب مقدار ما يملك ويمنح الترخيص الإداري الدائم لإنجاز هذه الأعمال.‏

البلاغ الصادر عن رئيس الحكومة أشار إلى أن المنشآت الصناعية القائمة في المناطق المحدثة تستفيد من إمكانية توسعها وفق نظام ضابطة البناء المصدق المعد لهذه المناطق ضمن حدود المخطط المذكور سابقاً واستثمار المقاسم غير المشغولة وفق صفتها التنظيمية بالمقابل على أصحاب المنشآت الصناعية القائمة ضمن المناطق المحدثة الالتزام، تمهيداً لحصولهم على التراخيص الدائمة ضمن الاشتراطات والمعايير البيئية المعتمدة والجودة الجمالية وغيرها إضافة إلى التزام المستفيدين بنقل ملكية المرافق العامة والمشيدات العامة المعتمدة بموجب المخطط المصدق للمنطقة والمنصوص عليها بالقانون رقم 23 لعام 2015 إلى ملكية الوحدة الإدارية مجاناً.‏

وأكد البلاغ أنه على مالكي ومستثمري هذه المنشآت بالتصريح عن منشآتهم خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور هذا البلاغ تحت طائلة إغلاق المنشأة بعد انتهاء المدة المذكورة مشيراً إلى أنه في حال وجود منطقة صناعية أو حرفية أو مدينة صناعية قريبة منجزة أو قيد الإنجاز يكلف المالك أو المستثمر الانتقال إلى المنطقة أو المدينة خلال عامين من تاريخ الطلب وتعطى المنشآت المطلوب نقلها أولوية التخصيص في مقاسم المنطقة أو المدينة الصناعية وفي حال عدم تحقق الشروط البيئية أو الصحية أو الفنية المذكورة سابقاً على اللجنة الطلب إلى الوحدة الإدارية إغلاق المنشأة بعد منح صاحب العلاقة مدة شهر لتصفية أعماله.‏

وأوضح البلاغ أن المنشآت القائمة ضمن المخطط التنظيمي والحاصلة على ترخيص مؤقت بالعمل تستثمر وفق الترخيص الممنوح لها وتلتزم بالانتقال إلى المدينة أو المنطقة الصناعية خلال فترة عامين من تاريخ تبلغها جاهزية المنطقة أو المدينة الصناعية بينما يتم منح مالكي المنشآت الصناعية القائمة وغير الحاصلة على الترخيص المؤقت مهلة مدتها ستة أشهر من تاريخ صدور هذا البلاغ للتصريح عن منشآتهم ما لم يكن مصرح عنها سابقاً وتمنح المنشآت القائمة الترخيص المؤقت من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بعد تحقيق الشروط وموافقة اللجنة المذكورة مع التقيد بأحكام المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 وتعليماته التنفيذية شريطة تحقيق الاشتراطات والمعايير البيئية المعتمدة.‏

ويسمح وفق البلاغ بترخيص صناعات جديدة خارج المخططات التنظيمية وحمايتها بشروط.‏

ولفت البلاغ إلى أن التراخيص الصناعية الممنوحة بموجب أحكام هذا البلاغ تعتبر تراخيصاً مؤقتة عملاً بأحكام المرسوم رقم 2680 لعام 1977 بالنسبة للمنشأة الصناعية التي يتعذر إقامتها في المدن الصناعية وتعتمد في عملها على مواد أولية منتجة محلياً أو مستخرجة من مكامن طبيعية فيمكن الترخيص لها في مواقع الإنتاج ويمنع إقامة أي منشأة صناعية بغوطة دمشق باستثناء المنشآت الصناعية التي تعتمد على المنتجات الزراعية والتي يمكن ترخيصها وفق أحكام هذا البلاغ وباستخدام مواد للفك والتركيب بينما يسمح بالتوسع وفق أحكام هذا البلاغ للمنشآت الصناعية القائمة والمرخصة إدارياً شريطة أن تكون المساحات المعتمدة للتوسع جرداء وغير مستثمرة زراعياً.‏

وبالنسبة للمنشآت الزراعية والمنشآت الصناعية التي تعتمد على المنتجات الزراعية خارج المخططات التنظيمية منها (مبقرة ومدجنة وحظائر تسمين أغنام ومفرسة ومسمكة ووحدات تبريد ومعاصر زيتون ومعامل استخراج زيت العرجون والكونسروة وتجفيف الفواكة ومعامل الأجبان والألبان ومشتقاتها والعصائر الطبيعية وتكسير وجرش وغربلة الحبوب التي لا تزيد استطاعتها على خمسة أحصنة ومعامل الأعلاف الفرز والتوضيب وتصنيع الكمبوست) يتم ترخيص هذه المنشآت وتسوى أوضاع القائم منها خارج المخططات التنظيمية المصدقة ومناطق الحماية مع مراعاة المسافات التي تفرضها القوانين والأنظمة والقرارات النافذة وعليها أن تحقق الشروط المطلوبة.‏

وبشأن المنشآت الخدمية والسياحية الواقعة خارج حدود المخططات التنظيمية من مشاف وفنادق ومطاعم ومراكز تجارية ومدارس خاصة ضمن مناطق الحماية للمخططات التنظيمية وخارجها للوحدات الإدارية باستثناء مدن مراكز المحافظات يسمح بترخيص هذه المنشآت وتسوى أوضاع القائم منها استناداً إلى القوانين والأنظمة النافذة والشروط المحددة في القرارات الصادرة عن الجهات المختصة وبما لا يتعارض مع معطيات التخطيط الإقليمي والبرنامج التخطيطي للوحدة الإدارية وحرم الطرق الرئيسية بعد إعداد مخطط توجيهي يراعي التوسع المستقبلي للوحدة الإدارية.‏

30/12/2016

الاقتصاد تسمح بوضع السيارات السياحية الموجودة بالمناطق الحرة ضمن الاستهلاك المحلي
اعتبر عضو المكتب التنفيذي “لاتحاد نقابات العمال” “عمر حورية” أن قرار “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” القاضي بالسماح بوضع الآليات الجديدة أو المستعملة “رؤوس قاطرات- شاحنات- سيارات سياحية- معدات هندسية- سيارات إسعاف وإطفاء – باصات- سيارات بيك آب– فانات” الموجودة في المناطق الحرة السورية ضمن الاستهلاك المحلي، هو قرار صائب، ولاسيما في ظل عدم وجود استيراد للآليات حسب سياسة ترشيد الاستيراد، ووجود عدد من الآليات في المناطق الحرة يمكن الاستفادة منها بإدخالها إلى القطر وتحصيل رسوم جمركية للخزينة واستخدامها خصوصاً في مرحلة إعادة الإعمار.

وأكد حورية أن القرار يحقق عائداً اقتصادياً للخزينة بأكثر من ملياري ليرة سورية، من خلال عدد الآليات التي يشملها ضمن المناطق الحرة في اللاذقية وطرطوس وعدرا بريف دمشق، مشيراً إلى أنه قبل دراسة القرار تم إحصاء عدد الآليات التي يشملها القرار وبلغت أكثر من 200 رأس قاطرة، و23 شاحنة، وأكثر من ألف سيارة سياحية، و35 آلية معدات هندسية بالإضافة إلى سيارات إسعاف وإطفاء، وزهاء 120 باص نقل، وجميعها ضمن سنوات الصنع بموجب القرار ويمكن للمستثمر أن يضعها في الاستهلاك المحلي بعد دفع الرسوم الجمركية لإدخالها إلى القطر.

وأشار حورية إلى أنه بالنسبة للآليات التي سيتم تقطيعها وتفكيكها يتم ذلك ضمن المناطق الحرة، وفي حال كانت موجودة في مناطق ساخنة فيتم نقلها بالاتفاق مع إدارة الجمارك ومن ثم يتم إدخالها ودفع الرسوم الجمركية عليها كقطع غيار.

وجاء في القرار الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن تكون الآليات والسيارات بحالة فنية جيدة، وألا تقل سنة صنعها عن عام 1999 ضمناً بالنسبة للآليات التالية (رؤوس قاطرات– شاحنات– معدات هندسية– سيارات إسعاف– سيارات إطفاء)، وألا تقل سنة صنعها عن عام 2000 ضمناً بالنسبة للآليات التالية (سيارات سياحية– باصات– بيك آب– فانات)، وأن تكون متوافقة مع تعليمات وزارة النقل فيما يتعلق بالنقل الجماعي ما عدا سنة الصنع.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تشكيل لجنة بقرار من وزير النقل بالتنسيق مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية مهمّتها تقييم الآليات المستعجلة والجديدة والتأكد من حالتها الفنية، كما يسمح القرار بالوضع بالاستهلاك المحلي للآليات المحددة بالقرار الموجودة في المناطق الحرة السورية قبل تاريخ 27/7/2015 والتي تقرّر اللجنة أنها ليست بحالة فنية جيدة بغض النظر عن الوزن وسنة الصنع (كقطع تبديل) وذلك بعد تقطيعها وتفكيكها في المناطق الحرة أو أي مكان آمن بديل يُتفق عليه بالتنسيق بين المؤسسة العامة للمناطق الحرة ومديرية الجمارك العامة.

ونصّ القرار على أن يكون المستثمر المستفيد من أحكام القرار بريء الذمة تجاه المؤسسة العامة للمناطق الحرة، ويتم تسديد الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المستحقة وفق القوانين والأنظمة النافذة، ويُعمل بالقرار لمدة ستة أشهر منذ تاريخه

12/09/2016
08/09/2016

5000 ليرة ضريبة عن كل شخص يغادر جواً و2000 براً و10 آلاف عن كل سيارة الخميس, 08-09-2016 | دمشق – سانا أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /24/ لعام 2016 القاضي بتعديل الفقرتين /أ/ و/ج/ من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /34/ تاريخ 14/5/2009، وفيما يلي نص المرسوم التشريعي: المرسوم...

وافق رئيس “مجلس الوزراء” عماد خميس، على توصية اللجنة الاقتصادية، بتخفيض البدلات على بضائع المنتجات الزراعية المصدّرة، وف...
28/08/2016

وافق رئيس “مجلس الوزراء” عماد خميس، على توصية اللجنة الاقتصادية، بتخفيض البدلات على بضائع المنتجات الزراعية المصدّرة، وفقاً للتعرفة المعتمَدة لمرفأي طرطوس واللاذقية، بنسبة 25%، وذلك حتى بداية حزيران 2017.

وبحسب التوصية، لا يتجاوز إجمالي التخفيض مع التخفيضات الأخرى 50%، وذلك استثناءً من القرار رقم 3697 تاريخ 21 / 12 / 2016، الذي يتضمّن البدلات التي يتقاضاها مرفأَي اللاذقية وطرطوس، على أن يصدر بذلك قرار من وزير النقل.‏

وشملت الموافقة الحكومية، دراسة أثر هذا القرار على تصدير المنتجات الزراعية، من قبل وزارتَي “الزراعة والإصلاح الزراعي” و”النقل”و”المديرية العامة للجمارك” و”اتحاد المصدّرين السوري”، ورفع مذكرة بهذا الخصوص كل 3 أشهر، اعتباراً من تاريخ صدور الموافقة ليتم عرضها على اللجنة الاقتصادية.‏

كما طلبت التوصية من “اتحاد المصدّرين السوري”، إعداد مذكرة حول صعوبات ومعوقات تصدير المنتجات المحلية، والاستراتيجية المقترَحة لتطوير عملية التصدير.‏

يذكر أن، “اتحاد المصدّرين” اتفق مؤخراً، مع “وزارة النقل” لإعادة تأهيل الخطوط الملاحية، بغية استخدامها في تصدير المنتجات الزراعية السورية إلى الخارج.

طريقة منح اجازات الاستيرادأكد "منار الجلاد" عضو "غرفة تجارة دمشق" أن الآلية الجديدة لمنح إجازات الاستيراد والتي أقرتها ا...
18/08/2016

طريقة منح اجازات الاستيراد

أكد "منار الجلاد" عضو "غرفة تجارة دمشق" أن الآلية الجديدة لمنح إجازات الاستيراد والتي أقرتها الحكومة مؤخرا، تقوم على وجود لجنة من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بحضور مندوبين من غرف التجارة والصناعة بشكل تغير للإطلاع على طلبات الاستيراد التي تظهر على شاشة الحاسب بدون ذكر اسم المستورد أو المحافظة المقدم منها المستورد طلبه للحصول على إجازة الاستيراد علماً أنه يتم يومياً بحضور مندوبي الغرف الاطلاع على هذا العمل وكيفية منح إجازات بالمقدار المحدد من قبل وزارة الاقتصاد للمواد المطلوبة، حيث تحدد المواد التي ستمنح الإجازات لها ليتم الاطلاع على الطلبات المقدمة وتوزيعها بين الطلبات وحسب الأولويات والشروط.

وأبدى الجلاد تحفظه على بعض النقاط التي وجدها تحتوي على نوع من التضييق على عمل المستوردين كشرط تسجيل عدد من العمال في التأمينات الاجتماعية، فمن وجهة نظره أغلب الشركات العاملة في سورية ذات طابع عائلي وتكتفي في إدارة شؤون عملها على أفراد العائلة ولا حاجة إلى موظفين جدد لها، بالتالي لا حاجة أساساً لشرط التسجيل في التأمينات، ولكن للأسف هذا الأمر لم تتم الموافقة عليه رغم الاعتراض عليه من قبل التجار في حين تمت الموافقة على مقترح أن يتم إعطاء الأفضيلة إلى المادة المستوردة وحسب حاجة السوق وخاصة المواد الأولية وليس إلى اسم المستورد سواء أكان تاجراً أو صناعياً وخاصة أن المادة الأولية ستذهب في النهاية إلى الصناعة، لافتاً إلى أن المساواة بين التاجر والصناعي في استيراد المواد الأولية على غاية من الأهمية وخاصة أن هذا الأمر يتيح العمل لكافة شرائح الصناعيين سواء الصغار غير القادرين على الاستيراد بأنفسهم أو المستوردين الكبار، وعموماً هذه المواد لازمة للصناعة الوطنية وليست للاستهلاك الفردي اياً كان مستوردها.

وأضاف الجلاد إن التجار طالبوا بإلغاء استيفاء مؤونة 25% عند استيراد المواد الأولية اللازمة للصناعة، ليؤكد أنه في حال الاصغاء إلى تحفظات الوسط التجاري كونه الأكثر اطلاعاً على السوق يمكن عندها أن تضمن الآلية الجديدة تحقيق التنافسية بين المستوردين وكسر احتكار استيراد السلع وخاصة الأساسية وخاصة حينما يكون جميع المستوردين على سوية واحدة.

المصدر: صحيفة "تشرين"

أصدر وزير "الاقتصاد و التجارة الخارجية" " الدكتور أديب ميالة" القرار رقم /٦٠١/ بديلاً عن القرار رقم /703/ و ذلك بعد عدة ...
30/07/2016

أصدر وزير "الاقتصاد و التجارة الخارجية" " الدكتور أديب ميالة" القرار رقم /٦٠١/ بديلاً عن القرار رقم /703/ و ذلك بعد عدة إجتماعات عقدها مع كل من غرفتي تجارة دمشق وريفها و مصرف سورية المركزي و بناء على مقرارات لجنة السياسات وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.

ووفقا للقرار الصادر بتاريخ 28/7/2016 فقد تقرر ما يلي:

مادة1: يخضع استيراد كافة البضائع و السلع لإيداع مبلغ بالليرات السورية بنسبة 25% من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة كمؤونة استيراد وفق سعر الصرف المحدد بنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص بتاريخ إيداع المبلغ لدى المصرف المرخص.

مادة2: يتم إيداع المبلغ للمذكور في المادة /1/ لدى أحد المصارف المرخصة العاملة في القطر بموجب كتاب من مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية أو دوائر منح الإجازات لدى هيئة الاستثمار السورية و فروعها في المحافظات أو دوائر منح الإجازات في المدن الصناعية في المحافظات بحيث يتضمن هذا الكتاب مقدار المبلغ بالقطع الأجنبي و رقم و تاريخو رقم وتاريخ مشروع إجازة الاستيراد أو رقم و تاريخ طلب موافقة الاستيراد للبضائع الخاضعة لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ويقوم المصرف المرخص المعني بعد إيداع المبلغ المذكور بتسليم صاحب العلاقة إشعاراً بذلك لإرفاقه و حفظه مع النسخة الاصلية لإجازة الاستيراد أو موافقة الاستيراد في مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية أو دوائر منح الإجازات لدى هيئة الاستثمار السورية و فروعها في المحافظات أو دوائر منح الإجازات في المدن الصناعية في المحافظات.

المادة3: يجوز لمستوردي البضائع و السلع الخاضعة لرسم جمركي 1% او 5% استخدام مبلغ المؤونة المشار إليه في المادة /1/ أعلاء لشراء القطع الأجنبي وفق التعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي.

مادة4: تستثنى من أحكام المادة/1/ أعلاه:
أ‌- مستوردات القطاع العام ومافي حكمه.

ب‌- مستوردات عقود القطاع الخاص المبرمة مع القطاع العام.

ت‌- النماذج و الهدايا.

ث‌- التبرعات والهبات التي تقترن بموافقة السيد رئيس مجلس الوزراء.

ج‌- سيارات مشوهي الحرب والمعاقين.

المادة5: يتم استرداد المبالغ المودعة كمؤونة بموجب كتاب من مديرية الاقتصاد و التجارة الخارجية المعنية او ادوائر منح الإجازات لدى هيئة الاستثمار السورية وفروعها في المحافظات أو دوائر منح الإجازات في المدن الصناعية في المحافظات إلى المصرف المختيص وفق مايلي:

أ‌- بموجب نسخة إضافية عن الشهادة الجمركية مؤشرة لأغراض هذا القرار وبعد مضي شهر في الحالتين التالتين:

1- إذا رغب بإلغاء جزء من الإجازة او الموافقة بعد استعماله للجزء الآخر.

2- إذا تمت عملية الاستيراد.

ب‌- إذا لم يتم استكمال منح الإجازة أو الموافقة لتعارضها مع الأنظمة النافذة.

ح‌- إذا رغب صاحب العلاقة بإلغاء الإجازة أو الموافقة قبل أو بعد المنح دون أن يتمكن من الاستعمال.

خ‌- إذا إنتهت مدة الإجازة أو الموافقة التي سدد عنها مبلغ الإيداع دون أن يتمكن صاحب العلاقة من الاستعمال.

مادة6: الاستمرار بمنح موافقات الاستيراد المبدئية وفق معايير الترشيد المتبعة بما يضمن حماية الإنتاج المحلي وتوفير السلع الأساسية في السوق المحلية.

مادة7: تصدر كل من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية و مصرف سورية المركزي كل فيما يخصه التعليمات اللازمة لحسن تطبيق أو تفسير أحكام هذا القرار.

مادة8: لا تسري أحكام هذا القرار على الإجازات والموافقات الممنوحة قبل تاريخ نفاذه.

مادة 9: يمنح المستوردين الحاصلين على إجازة أو موافقة استيراد لمواد القائمة /أ/ من القرار /703/ لعام 2015 مهلة شهر واحد فقط ( تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القرار)، للتقدم بطلبات التمويل و لا يلتزم مصرف سورية المركزي بتمويل إجازاتهم بعد أنقضاء هذا المهلة و تعاد إليهم المبالغ المودعة.

مادة10: ينهي العمل بالقرارين رقم /703/ لعام 2015 و رقم /481/ لعام 2016 إعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار.

مادة11: يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه و يعمل به إعتباراً من تاريخ 1/8/2016.

المصدر: بزنس 2 بزنس

استثناء المستوردات الإيرانية من كافة القيود الإدارية29 يونيو 2016 - 13:29أعلنت حكومة تسيير الأعمال استثناء المنتجات الإي...
30/06/2016

استثناء المستوردات الإيرانية من كافة القيود الإدارية
29 يونيو 2016 - 13:29

أعلنت حكومة تسيير الأعمال استثناء المنتجات الإيرانية المنشأ المستوردة، من جميع القيود الإدارية والإجرائية المتّبعة عادةً، في استيراد السلع والمنتجات من الدول الأخرى.

وأوضح مضمون البلاغ، أنه تم استثناء المنتجات غير المشمولة باتفاقية منطقة التجارة الحرة بين البلدين، إضافةً للبضائع الأخرى المستوردة مباشرة من إيران، من القيود الإدارية والإجرائية المطبّقة على المستوردات من الدول الأخرى.

كما نصّ البلاغ أيضاً، على منح كل الميزات التفضيلية للمنتجات الإيرانية المنشأ، المورّدة إلى سورية حيث تُعطى الأولوية للاستفادة من التبسيط والسرعة في إنجاز الإجراءات الإدارية والجمركية.

جدير بالذكر، أن هذا الإجراء يأتي بعد تفعيل اتفاقية التجارة الحرة التي تم توقيعها مع إيران خلال 2011، والتي تنص على تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 4% على السلع السورية المصدّرة إلى إيران.

05/04/2016

التجار يخلّصون بضائعهم عبر لبنان لتجنّب تجميد مؤونتهم
4 أبريل 2016 - 13:39

الاقتصادي – سورية:

بيّن مدير اقتصاد دمشق حسام الشالاتي، أن العديد من المستوردين والتجّار باتوا يلجؤون لتحويل شحن بضائعهم وتخليصها عن طريق لبنان، لتجنّب تجميد مؤونتهم الموضوعة في “البنك المركزي” لأكثر من شهرين، بعد انتقادهم للقرار 703 (مؤونة الاستيراد).

وأكد الشالاتي أن هذه الطريقة تضمن للمستوردين استرجاع المؤونة المدفوعة، مقابل قيمة مستورداتهم خلال أسبوع أو 10 أيام كحدّ أقصى، حيث يشحنون بضائعهم الى لبنان لتخليصها عبره فتصبح لبنان مصدر هذه البضاعة، في حين يكون مصدرها الحقيقي الصين أو الهند مثلاً، فتستغرق أكثر من 3 أشهر وبالتالي تجميد سيولتهم كل هذه المدة.

مشيراً إلى أن، “مديرية اقتصاد دمشق” سجلت نحو 250 مليون ليرة لأحد التجار، نحو 50% منها كمؤونة مقابل قيمة مستورداته من السكّر لكونها من المواد الأساسية، وهو أكبر مبلغ يسدّد كمؤونة، في حين كان أقل مبلغ 5 ملايين ليرة.

من جانبه، بيّن مدير اقتصاد حلب معد ندمان، أنه لا جديد على صعيد تطبيق الآلية الجديدة المستندة على القرار رقم 703، وهي تتمحور على المواد الأولية حيث إنه كإجراء قانوني لاشيء حوله، ولا يوجد تعقيد في تطبيقه ونحن كمديرية اقتصاد مرتاحين لإجراءاته للقائمتين “أ” و “ب”.

يذكر أن، “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”، أعلنت منذ بداية العام أن مديريات الوزارة في المحافظات لاحظت تهرّب التجار من دفع المؤونة، عبر تجزئة إجازات الاستيراد للسلع المشملة بأحكام القرار 703.

03/03/2016

الجمارك والاقتصاد: لهذه الأسباب تم حجز البضائع في المرافئ السورية
الاقتصاد اليوم:

ازدادت مؤخراً الشكوى من التجار عن استمرار ما وصفوه بمشكلة تكدس البضائع في الموانئ وعدم تمكن أصحابها من تخليصها حتى تاريخه، وذهب بعض التجار إلى أن هذا الموضوع هو من أهم الأسباب التي تقف وراء ارتفاع السلع في الأسواق، وذلك لأن عدم تخليص البضائع من الموانئ أتاح لبعض التجار التحكم بالسوق ورفع الأسعار بهدف تحقيق أرباح إضافية.

وبيّن مدير الجمارك العامة فواز أسعد أنه في حال كانت البضائع النظامية ومستكملة للثبوتيات الواجب إرفاقها بها كافة يتم تخليصها أصولاً ودون تأخير، أما البضائع الموجودة في المرافئ الجمركية التي لم يتم تخليصها فإن السبب يعود إلى وجود نقص في الثبوتيات المرفقة مع البضاعة ولا سيما إجازات الاستيراد.

وأكد أنه في حال استكمال جميع الثبوتيات لا يوجد ما يمنع من تخليصها وتسليمها لمالكيها أصولاً، مشيراً إلى أن الحصول على إجازة الاستيراد التي تمنح من مديريات الاقتصاد المعنية بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية شرط لا بد منه قبل تقديم المعاملة الجمركية.

من جانبه بيّن معاون وزير الاقتصاد عبد السلام علي أن سبب هذه المشكلة هو وجود بضائع وصلت إلى القطر بعد صدور القرار رقم 145 تاريخ 4/2/2016 الناظم لشحن البضائع للمنطقة الحرة، إضافة إلى وجود عدد من التجار الذين خالفوا أنظمة الاستيراد عن طريق شحن بضائعهم قبل الحصول على موافقة الوزارة على الاستيراد بغية تحقيق المكاسب، إضافة إلى محاولتهم فرض سياسة الأمر الواقع على الوزارة أمام وجود هذه البضائع في الموانئ. وبيّن علي أن الموضوع تتم دارساته على أعلى المستويات بهدف إيجاد حل له، مع تأكيد أنه سوف يفرض العقوبة المناسبة بحق المخالفين وفق الأنظمة والقوانين المرعية الناظمة.

يشار إلى أن القرار 145 أوقف شحن البضائع المقترنة برسم جمركي 20% و30% إلى المناطق الحرة السورية سواء لإعادة التصدير أو الوضع بالاستهلاك المحلي أو التخزين أو الإيداع، كما أخضع شحن البضائع المقترنة برسم جمركي 10% لموافقة مسبقة من المؤسسة العامة للمناطق الحرة، على أن يبقى شحن البضائع المقترنة برسم جمركي 1% و5% إلى المناطق الحرة كما هو معمول به سابقاً.

المصدر: صحيفة "الوطن"

07/01/2016

إعفاء أصحاب الأعمال المسجلين بالتأمينات من غرامات التأخير

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد القانون رقم 4 لعام 2016، القاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى “المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية” من الغرامات والفوائد المنصوص عليها في قانون التأمينات، بسبب تأخرهم عن سداد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم، إذا سددوا الالتزامات المترتبة عليهم خلال عام.

وفيما يلي نص القانون:

المادة (1)

يعفى أصحاب الأعمال المشتركون لدى “المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية” والفئات الواردة في الفقرتين (د) و(هـ) من المادة (2) من هذا القانون من الفوائد والمبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادتين (74) و(77) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته المترتبة عليهم، بسبب تأخرهم عن سداد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم إذا سددت خلال فترة عام من تاريخ صدور هذا القانون.

المادة (2)

يستفيد من أحكام هذا القانون:

أ- أصحاب الأعمال الذين سبق أن سددوا أو الذين يسددون الاشتراكات المستحقة عليهم كاملة خلال مدة الإعفاء المحددة بموجب أحكام هذا القانون على أن يتم تسديد الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة على المطالبات الشهرية المستحقة عليهم من تاريخ صدور هذا القانون ولغاية السداد وقبل التسوية.

ب- أصحاب الأعمال المتسببون بإصابات العمل المتأخرون عن تسديد تكاليف الإصابة إذا سددت خلال فترة الإعفاء.

ج- أصحاب الأعمال الذين تقدموا بطلبات لتقسيط الاشتراكات المتراكمة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعد أن يسددوا آخر قسط مستحق عليهم خلال فترة الإعفاء، ويبقون ملتزمين بتسديد المطالبات الشهرية المترتبة على عمالهم.

د- أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم الذين تقاضوا مبالغ من “المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية” دون وجه حق إذا سددت خلال فترة الإعفاء.

هـ- العمال القائمون على رأس عملهم المستفيدون من ضم الخدمة أو رفع النسبة أو رد التعويض المتأخرون عن سداد المبالغ المترتبة عليهم “تقسيطا أو نقدا” بما فيها التعويض المقبوض دون وجه حق إذا سددت خلال فترة الإعفاء.

المادة (3)

لا يستفيد من أحكام المادة الأولى من هذا القانون أصحاب الأعمال الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية متضمنة الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المحكوم بها لصالح “المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية”.

المادة (4)

يجب على أصحاب الأعمال المستفيدين من أحكام هذا القانون تقديم جميع الاستمارات التأمينية المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته ولا يعتد بالاستمارة رقم (4) المقدمة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأثر رجعي بعد صدور هذا القانون.

المادة (5)

تقوم اللجنة المختصة في “وزارة العمل” المشكلة تنفيذا لأحكام المادة 225 من قانون العمل رقم (17) لعام 2010، بالنظر بطلبات وقف العمل الكلي والجزئي والمؤقت للمنشآت المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية وتحديد تاريخ الإغلاق من تاريخ تضرر تلك المنشآت المثبت بوثائق تحددها وزارة العمل خلال فترة الإعفاء ويتحمل صاحب العمل سداد الاشتراكات التأمينية فقط لغاية ذلك التاريخ باستثناء الاشتراكات عن أي عامل تم انفكاكه بعد تاريخ الإغلاق ويعتد بالاستمارة رقم (4) المقدمة لهذا الغرض بأثر رجعي بعد تاريخ صدور هذا القانون.

المادة (6)

لا ترد الاشتراكات والفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المسددة لـ”المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية” قبل صدور هذا القانون.

المادة(7)

لا تعد الاشتراكات المسددة من قبل أصحاب الأعمال بقيمة المطالبة الشهرية سداداً عن الاشتراكات المتراكمة لـ”المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية” وعلى أصحاب الأعمال تسديد الاشتراكات المتراكمة خلال فترة الإعفاء حتى يستفيدوا من أحكام هذا القانون.

المادة(8)

يتم سداد فروقات الاشتراكات غير المسددة والتي تظهر بعد انتهاء فترة الإعفاء نتيجة تدقيق الملفات التأمينية مع الفوائد والغرامات المترتبة عليها فقط.

المادة (9)

يصدر وزير العمل التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

المادة (10)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.

وأشار وزير العمل خلف العبد الله، إلى أن القانون يهدف إلى حل جميع المشاكل العالقة التي تواجه الصناعيين وتهيئة الظروف لتنشيط القطاع الخاص وتسهيل انخراطه مجدداً في دورة الحياة الاقتصادية وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني.

ولفت العبد الله، إلى أن القانون يهدف لإنصاف أصحاب العمل وإعفاء الشركات المتوقفة من الاشتراكات عن فترة التوقف ما يساهم في حل مشكلة الصناعيين الذين تضررت منشآتهم كلياً أو جزئياً، وتشجيعهم على إعادة تشغيلها بما يعود بالنفع على الصالح العام والاقتصاد الوطني.

07/01/2016

بين “مصرف سورية المركزي” في بيان صادر عنه، أن القرار 703 يسعى إلى تثبيت أسعار صرف تمويل المستوردات ولفترة طويلة نسبياً، ما يفيد في تخفيف طلب المستوردين على القطع الأجنبي لأغراض التحوط ضد مخاطر تراجع سعر صرف الليرة.

ونوه المركزي، إلى استمراره بتمويل المستوردات عبر المصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة بأسعار تمييزية، مؤكداً على تثبيت سعر صرف تسليم الحوالات 335 ليرة مقابل الدولار، وأنه مستمر في بيع القطع الأجنبي للمواطنين من خلال مؤسسات الصرافة بسعر 383 ليرة للدولار.

وعن هذا الموضوع، قال حاكم “مصرف سورية المركزي” أديب ميالة: “إن القرار 703 يحتاج إلى فترة من الزمن لنشهد آثاره في سوق القطع الأجنبي وفي تثبيت أسعار السلع في السوق، فهناك فترة زمنية بين الحصول على إجازة الاستيراد والاستيراد الفعلي”.

كما أشار ميالة أنه يمكن تقديم شكوى إلى ديوان “المصرف المركزي” موجهة للحاكم مباشرة، في حال عدم تلبية طلب من يرغب من المواطنين المتقدمين بطلبات شراء القطع الأجنبي إلى شركات الصرافة التي اشترت القطع الأجنبي بغرض التدخل.

يذكر أن العمل بالقرار رقم 703 المتعلق بوضع آلية جديدة لمنح وتمويل إجازات الاستيراد بدأ قبل أيام، حيث كشف مصدر مسؤول في “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” أن تطبيق القرار سوف يلزم التاجر المستورد بدفع ثمن بضاعته لأكثر من مرة، أول مرة للشركة صاحبة البضاعة وفي المرة الثانية لـ”المصرف المركزي” على شكل مؤونة.

20/12/2015

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قرارا أخضعت بموجبه جميع المستوردين لايداع مبلغ بالليرات السورية بعد الحصول على الموافقة المبدئية للوزارة لاستيراد البضائع والسلع وقبل منح إجازة أو موافقة الاستيراد اللازمة.

وحسب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه فانه يتم ايداع خمسين بالمئة كحد أدنى من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة للمواد المحددة في القائمة أ والتي تزيد قيمتها على مئة ألف يورو وفق سعر الصرف المحدد بنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص بتاريخ ايداع المبلغ لدى المصرف المرخص في مقابل تثبيت سعر الصرف لتمويل المواد من المصرف المركزي بحدود المبلغ المودع أما المبالغ المتبقية والتي تزيد على المبلغ المودع فيتم تحديد سعر الصرف الخاص بتمويلها بتاريخ تقديم طلب شراء القطع إلى المركزي عن طريق المصرف المرخص.

وأوضحت الوزارة أن ايداع المبلغ المذكور يتم لدى أحد المصارف المرخصة في سورية بموجب كتاب من مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية أو دوائر منح الاجازات لدى هيئة الاستثمار السورية وفروعها في المحافظات أو دوائر منح الاجازات في المدن الصناعية في المحافظات يتضمن مقدار المبلغ بالقطع الأجنبي ورقم وتاريخ مشروع اجازة الاستيراد أو رقم وتاريخ طلب موافقة الاستيراد بالنسبة للبضائع الخاضعة لأحكام اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على أن يقوم المصرف المرخص المعني بعد ايداع المبلغ المذكور بتسليم صاحب العلاقة اشعارا بذلك لإرفاقه وحفظه مع النسخة الاصلية من اجازة الاستيراد.

ولفتت الوزارة إلى أنه يتم استرداد المبالغ المودعة كليا أو جزئيا وبكتاب من مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية أو دوائر منح الاجازات لدى هيئة الاستثمار وفروعها في المحافظات وغيرها إلى المصرف المختص في حال رغب صاحب العلاقة بإلغاء الاجازة أو الموافقة قبل أو بعد المنح دون أن يتمكن من الاستعمال أو إلغاء جزء من الإجازة أو الموافقة بعد استعماله للجزء الآخر.

وبين القرار أنه يجب ايداع مبلغ مئة بالمئة من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو المرافقة للمواد المحددة من القائمة ب كمؤونة استيراد وفق سعر الصرف المحدد بنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن المصرف بهذا الخصوص بتاريخ ايداع المبلغ لدى المصرف المرخص وتخضع بقية المواد التي لم يرد ذكرها في القائمتين أ و ب وكذلك الاجازات والموافقات للمواد في القائمة أ التي تقل قيمتها عن مئة الف يورو للإجراءات المتبعة قبل صدور هذا القرار.

وتشمل القائمة أ .. الحبيبات البلاستيكية بأنواعها والذرة الصفراء علفية وفول الصويا وسكر خام وقمح وزيت عباد الشمس الخام وزيت الذرة الخام وزيت نخيل وأجزاوءه للصناعات الغذائية وأرز ومتة خامية وسمسم وحليب البودرة والتونة والأسمدة بأنواعها وبليت الألمنيوم وبذور الخضار المعدة للبذار وبن غير محمص صناعي وسردين وحليب الرضع وشعير علفي.

بينما تضم القائمة ب .. بن غير محمص تجاري وسكر أبيض مكرر وكسبة فول الصويا العلفية وموز وطحين وحديد مبروم وصفائح حديد بأنواعها وبيليت
الحديد وزايا من حديد وأنابيب ومواسير والسيراميك والزيوت والسمون الجاهزة بأنواعها والصابون ومستحضرات العناية بالشعر واللحوم المجمدة واطارات خارجية هوائية جديدة وبيرة ومشروبات بأنواعها ومستحضرات تجميل

20/12/2015

سورية تلغي اتفاقية الإعفاء المتبادل من السمات الموقعة مع تركيا ردا على قيام الحكومة التركية بإلغاء الاتفاقية
17/12/2015 في الأخبار السياسية

1884
ألغت سورية اتفاقية الإعفاء المتبادل من السمات الموقعة بين سورية وتركيا تأكيدا على مبدأ السيادة الوطنية وعملا بمبدأ المعاملة بالمثل.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها بعد أن قامت الحكومة التركية بتاريخ 9-12-2015 بإلغاء اتفاقية الإعفاء المتبادل من السمات الموقعة بين البلدين بتاريخ 13 تشرين الأول 2009 من طرف واحد وبموجب هذه الاتفاقية فإن الإلغاء سيطبق بعد مضي 30 يوما من التاريخ المذكور.
وأضافت الوزارة .. إن حكومة الجمهورية العربية السورية تأكيدا على مبدأ السيادة الوطنية وعملا بمبدأ المعاملة بالمثل فقد قررت من جانبها إلغاء الاتفاقية المذكورة وعدم السماح للمواطنين الأتراك بدخول سورية بدون تأشيرة اعتبارا من التاريخ المشار إليه وهي تحمل الحكومة التركية ما سيترتب على ذلك من تداعيات وآثار على الشعبين السوري والتركي.

07/12/2015

برعاية الدكتور همام الجزائري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تقام في محافظة اللاذقية فعالية بدء أعمال قرية الصادرات والواردات السورية الروسية في الجمهورية العربية السورية.
التوقيت: الساعة 12 من ظهر يوم الأربعاء 9/12/2015 .
المكان : محافظة اللاذقية – طريق كسب – قرية كرسانا دوار رأس شمرا ( تبعد عن كسب 8 كم ) .
وسيشارك في فعالية بدء أعمال القرية المذكورة مسؤولون رسميون من سورية وممثلو سفارة روسيا الاتحادية و بيلاروسيا بدمشق وعدد من رجال الأعمال .
يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ستقدم كل الدعم لإنجاح تجربة قرية الصادرات الواعدة والمزمع إحداثها بالتعاون مع الجانب الروسي .
علما أن القرية ستكون عبارة عن تجمع لعدد من الشركات الروسية المهتمة بالتصدير والاستيراد والتي ستقوم بشراء السلع والمنتجات السورية وتصديرها لروسيا وتستورد بضائع يحتاجها السوق السوري.

Address

Lattakia

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when شركة العفني للنقل و التخليص الجمركي posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to شركة العفني للنقل و التخليص الجمركي:

Share

Category