طبقا لمقتضى الظهير الشريف المؤرخ 3 جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958 والذي وقع
تغييره وتتميمه بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ 06 ربيع الأول 1393 الموافق ل 10 أبريل 1978
والمعدل بمقتضى القانون 75.00 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.02.206 بتاريخ
12 جمادى الأولى 1423 الموافق ل 23 يوليوز 2002 المتعلق بالحريات العامة تم إحداث الجمعية
الجهوية للمرشدين السياحيين بجهة درعة تافيلالت.
الباب الأول التسمية المقر الأهداف العضوية
: الفصل 01
يتواجد مقر الجمعية بغرفة التجارة والصناعة و الخدمات بورززات.
: الفصل 02
تأسست الجمعية لمدة غير محدودة.
: الفصل 03
تتمثل أهداف الجمعية فيما يلي:
تمثيل المهنة لدى الادارة المختصة ولدى مختلف السلطات على المستوى الجهوي وكذا تمثيل ❖
المهنة في أية تظاهرة ذات طابع سياحي ثقافي اقتصادي اجتماعي ورياضي وتنموي.
اعداد مدونة أخلاقيات المهنة التي تعرض على الادارة المختصة قصد الموافقة عليها والتي يكون ❖
الغرض منها صيانة التقاليد المرتبطة بالمروءة وصفات الاستقامة المهنية والسهر على حسن
تطبيقها من قبل جميع أعضائها المرشدين.
القيام بإدارة ممتلكاتها واحداث جميع مشاريع التعاون أو المساعدة أو التعاضد أو التقاعد لفائدة ❖
أعضائها المرشدين وتنظيمها وتسييرها في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها
العمل.
تنظيم ندوات ولقاءات وتداريب بهدف التكوين المستمر لأعضائها بتعاون وثيق مع الادارة ❖
المختصة.
تحسيس أعضائها على الامتثال لأحكام القانون المنظم للمهنة الجاري به العمل. ❖
الحرص على تكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشدين السياحيين مع الاستثمار في كفاءاتهم. ❖
تحديد الأجرة عن الخدمات التي يقدمها المرشد السياحي. ❖
: الفصل 04
تتكون الجمعية الجهوية للمرشدين السياحيين بجهة درعة تافيلالت من المرشدين السياحيين
المنخرطين بها، والمتواجدين في وضعية قانونية، تعتبر الجمعية الجهوية عضوا مؤسسا للجامعة
الوطنية للمرشدين السياحيين بالمغرب وتسهر على تأسيس فروعها الإقليمية بالجهة.
: الفصل 05
يجب على كل مرشد احترام القانونين الأساسي والداخلي للجمعية وتسديد واجب الانخراط الذي يحدده
المكتب.
: الفصل 06
تسقط العضوية عن المرشد السياحي في الحالات التالية:
عدم احترام القانونين الأساسي والداخلي للجمعية.
الامتناع عن أداء واجب الانخراط.
لا تسقط العضوية في الحالات المشار اليها الا بعد مراسلة المعني بالأمر من طرف المكتب وتمكينه من
أجل 30 يوما لتسوية وضعيته.
الباب الثاني: الأجهزة- الجمع العام للمكتب المسير
: الفصل 07
يتكون الجمع العام من المرشدين السياحيين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفصل 04
من الباب الأول، ويعتبر الجمع العام أعلى هيئة تقريرية وينعقد مرة كل سنة ويحدد تاريخ انعقاده من
طرف المكتب المسير.
تتم الدعوة اليه بكل الوسائل المتاحة قبل 15 يوما على الأقل من تاريخ انعقاده.
تصح مداولات الجمع العام العادي بحضور ثلثي الأعضاء المنخرطين وفي حالة عدم توفر النصاب
القانوني يتم عقد جمع عام ثاني في غضون شهر شريطة توجيه الاستدعاء 15 يوما على الأقل قبل
موعد الاجتماع و تصح مداولاته بعد ذلك بمن حضر.
لا يشارك في التصويت ولا في الترشح من لم يستوف اشتراكاته.
: الفصل 08
يقوم الجمع العام العادي بمناقشة التقريرين الأدبي و المالي و المصادقة عليهما، ويقوم أيضا بانتخاب
رئيس الجمعية الجهوية و المكتب المسير لمدة 3 سنوات بالتصويت السري.
يحق للجمع العام التفويض بالأغلبية للرئيس المنتخب لاختيار أعضاء المكتب ولا يمكن لأي عضو تعدر
عليه الحضور أن يعين من ينوب عنه.
: الفصل 09
يعقد الجمع العام الاستثنائي كلما دعت الضرورة الى ذلك إما بطلب من أغلبية ثلثي أعضائه وإما بطلب
معلل من طرف الرئيس أو ثلثي أعضاء المكتب المسير للجمعية الجهوية، و ذلك للبث في القضايا
الطارئة و المستعجلة.
تراعى في صحة مداولات الجمع العام الاستثنائي نفس الشروط التي تنطبق على الجمع العام العادي
: الفصل 10
قبل انعقاد الجمع العام يجتمع مكتب الجمعية لتحديد جدول أعماله وتاريخ وساعة انعقاده.
ينعقد الجمع العام بناءا على جدول أعمال محدد مسبقا ولا يجوز تعديله أو تغييره بعد الاعلان عنه إلا
بموافقة ثلثي الأعضاء قبل انطلاق أشغاله.
تتم الاشارة الى أي تغيير أو تعديل في جدول الأعمال في محضر الجمع العام.
: الفصل 11
- يدير المكتب المسير شؤون الجمعية ويسهر على نشاطها، و يتخذ الاجراءات و المبادرات الهادفة
الى تحقيق أهداف الجمعية. ويعقد المكتب المسير جلساته مرة كل ثلاثة أشهر على الأقصى تقدير
ويمكن أن يعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة الى ذلك اما بطلب من الرئيس أو بطلب من
أغلبية أعضائه.
- يقوم المكتب المسير بتنفيذ مقررات الجمع العام ويضع برامج و ينفذها و يتتبع نشاط الفروع و
اللجن و يقدم التقريرين الأدبي و المالي للجمع مرة كل سنة في شهر فبراير.
- تتخذ قرارات المكتب المسير بالأغلبية و في حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
- يتكون المكتب المسير من 11 عضوا حسب الاختصاصات التالية:
الرئيس:
- ينتخب لولاية مدتها 3 سنوات بالتناوب مع الأقاليم الخمس: الراشيدية- تنغير- زاكورة- ورززات.
- يقوم بمهام تنسيق مختلف أجهزة الجمعية.
- يترأس اجتماعات المكتب المسير و مجلس المستشارين.
- يوقع على المراسلات و الوثائق الإدارية.
- يوقع على المحاضر صحبة الكاتب العام و على دفتر الشيك البنكي صحبة أمين المال
- يمثل الجمعية في جميع المحافل و لدى السلطات المختصة و يعد الناطق الرسمي باسم الجمعية.
نائب الرئيس:
يساعد الرئيس في مهامه و ينوب عنه في حال غيابه أو استقالته سواء كانت في الظروف الطبيعية أو
الاجبارية.
الكاتب العام:
- يقوم بتحرير وضبط محاضر الاجتماعات وبكل المهام الإدارية.
- يقوم بإعداد التقارير الأدبية و الادارية و حفظ الأرشيف.
نائب الكاتب العام:
يقوم مقام الكاتب العام في حال غيابه أو استقالته سواء كانت في الظروف الطبيعية أو الاجبارية.
أمين المال:
- يقوم بتحصيل واجبات الانخراط و التبرعات و الهبات.
- يقوم بضبط ميزانية الجمعية و اعداد التقرير المالي.
- يقوم بالتوقيع على دفتر الشيك صحبة الرئيس.
نائب أمين المال:
يقوم مقام أمين المال في حال غيابه أو استقالته سواء كانت في الظروف الطبيعية أو الاجبارية
المستشارون:
يرأسون لجنا وظيفية كلجنة الاعلام والتكوين و لجنة الشؤون الثقافية و الاجتماعية و لجنة الأنشطة
الرياضية.
الباب الثالث: موارد الجمعية
: الفصل 12
تتكون مداخيل الجمعية من انخراطات المرشدين و الاعتمادات و التبرعات و الهبات و كل الموارد
المسموح بها قانونيا و يجب وضع مالية الجمعية في حساب جار بالبنك أو البريد باسم الجمعية.
الباب الرابع: التعديل - الحل
: الفصل 13
يعتبر القانون الداخلي للجمعية متمما و تكميلا للقانون الأساسي ولاهداف الجمعية و يعد ملزما لكل
الأعضاء الماديين و المعنويين.
: الفصل 14
لا يمكن أن يعدل القانون الأساسي للجمعية الا من طرف ثلثي اعضاء الجمع العام العادي أو الاستثنائي
: الفصل 15
376 المؤرخ في 3 -58- يجب التصريح بكل تعديل لهذا النظام طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1
جمادى الأولى 1378 الموافق 15 نونبر 1958 و القوانين المكملة و المعدلة.
: الفصل 16
مقتضيات هذا النظام نهائية و ليس لها أثر رجعي.
: الفصل 17
في حال حل الجمعية الجهوية تصفى أموالها وتمنح للجامعة الوطنية للمرشدين من أجل تسليمها لجمعية
جهوية أخرى.