استنادا إلى القانون الاساسي الفلسطيني المعدل للعام 2003 المواد ادناه توضح طبيعة عمل مجلس الوزراء الفلسطيني.
مادة (63)
مجلس الوزراء (الحكومة) هو الأداة التنفيذية والإدارية العليا التي تضطلع بمسؤولية وضع البرنامج الذي تقره السلطة التشريعية موضع التنفيذ، وفيما عدا ما لرئيس السلطة الوطنية من اختصاصات تنفيذية يحددها القانون الأساسي، تكون الصلاحيات التنفيذية والإدارية من اختصاص مجلس الوزراء.
مادة (64
)
1- يتكون مجلس الوزراء من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء لا يتجاوز أربعة وعشرين وزيراً. 2- يحدد في قرار التعيين الوزارة التي تسند إلى كل وزير.
مادة (65)
1- فور تكليفه من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يتولى رئيس الوزراء تشكيل حكومته خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ اختياره، وله الحق في مهلة أخرى أقصاها أسبوعان آخران فقط. 2- إذا أخفق رئيس الوزراء في تشكيل حكومته خلال الأجل المذكور أو لم يحصل على ثقة المجلس التشريعي وجب على رئيس السلطة الوطنية استبداله بآخر خلال أسبوعين من تاريخ إخفاقه أو من تاريخ جلسة الثقة حسب مقتضى الحال، وتنطبق على رئيس الوزراء الجديد الأحكام الواردة في الفقرة (1) أعلاه.
مادة (66)
1- فور اختيار رئيس الوزراء لأعضاء حكومته يتقدم بطلب إلى المجلس التشريعي لعقد جلسة خاصة للتصويت على الثقة بهم بعد الاستماع والانتهاء من مناقشة البيان الوزاري المكتوب الذي يحدد برنامج وسياسة الحكومة، على أن تعقد الجلسة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الطلب. 2- يتم التصويت على الثقة برئيس الوزراء وأعضاء حكومته مجتمعين، ما لم تقرر الأغلبية المطلقة خلاف ذلك. 3- تمنح الثقة بالحكومة إذا صوتت إلى جانبها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس التشريعي.
مادة (67)
بعد الحصول على الثقة بهم وقبل مباشرة أعمالهم يؤدي رئيس الوزراء وأعضاء حكومته أمام رئيس السلطة الوطنية اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة (35) من القانون الأساسي.
مادة (68)
يمارس رئيس الوزراء ما يلي: 1- تشكيل مجلس الوزراء أو تعديله أو إقالة أو قبول استقالة أي عضو أو ملء الشاغر فيه. 2- دعوة مجلس الوزراء للانعقاد في جلسته الأسبوعية أو عند الضرورة، أو بناء على طلب رئيس السلطة الوطنية، ويضع جدول أعماله. 3- ترؤس جلسات مجلس الوزراء. 4- إدارة كل ما يتعلق بشؤون مجلس الوزراء. 5- الإشراف على أعمال الوزراء والمؤسسات العامة التابعة للحكومة. 6- إصدار القرارات اللازمة في حدود اختصاصاته وفقاً للقانون. 7- توقيع وإصدار اللوائح أو الأنظمة التي يصادق عليها مجلس الوزراء. 8- يقوم رئيس الوزراء بتعين نائب له من بين وزرائه ليقوم بأعماله عند غيابه.
مادة (69)
يختص مجلس الوزراء بما يلي : 1- وضع السياسة العامة في حدود اختصاصه، وفي ضوء البرنامج الوزاري المصادق عليه من المجلس التشريعي. 2- تنفيذ السياسات العامة المقررة من السلطات الفلسطينية المختصة. 3- وضع الموازنة العامة لعرضها على المجلس التشريعي. 4- إعداد الجهاز الإداري، ووضع هياكله، وتزويده بكافة الوسائل اللازمة، والإشراف عليه ومتابعته. 5- متابعة تنفيذ القوانين وضمان الالتزام بأحكامها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. 6- الإشراف على أداء الوزارات وسائر وحدات الجهاز الإداري لواجباتها واختصاصاتها، والتنسيق فيما بينها. 7- مسؤولية حفظ النظام العام والأمن الداخلي. 8- مناقشة الاقتراحات مع الجهات المختلفة ذات العلاقة بالفقرتين (6 و7) أعلاه، وسياساتها في مجال تنفيذ اختصاصاتها. 9-أ- إنشاء أو إلغاء الهيئات والمؤسسات والسلطات أو ما في حكمها من وحدات الجهاز الإداري التي يشملها الجهاز التنفيذي التابع للحكومة، على ان ينظم كل منها بقانون. ب- تعيين رؤساء الهيئات والمؤسسات المشار إليها في البند (أ) أعلاه والإشراف عليها وفقا لأحكام القانون. 10- تحديد اختصاصات الوزارات والهيئات والسلطات والمؤسسات التابعة للجهاز التنفيذي كافة، وما في حكمها. 11- أية اختصاصات أخرى تناط به بموجب أحكام القانون.
مادة (70)
لمجلس الوزراء الحق في التقدم إلى المجلس التشريعي بمشروعات القوانين وإصدار اللوائح واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القوانين.
مادة (71)
يختص كل وزير في إطار وزارته على وجه الخصوص بما يأتي : 1- اقتراح السياسة العامة لوزارته والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها. 2- الإشراف على سير العمل في وزارته وإصدار التعليمات اللازمة لذلك. 3- تنفيذ الموازنة العامة ضمن الاعتمادات المقررة لوزارته. 4- إعداد مشروعات القوانين الخاصة بوزارته وتقديمها لمجلس الوزراء. 5- يجوز للوزير تفويض بعض سلطاته إلى وكيل الوزارة، أو غيره من موظفي الإدارة العليا في وزارته، في حدود القانون.
مادة (72)
على كل وزير أن يقدم إلى مجلس الوزراء تقارير تفصيلية عن نشاطات وزارته وسياساتها وخططها ومنجزاتها مقارنة بالأهداف المحددة للوزارة في إطار الخطة العامة، وكذلك عن مقترحاتها وتوصياتها بشأن سياستها في المستقبل. وتقدم هذه التقارير بشكل دوري منتظم كل ثلاثة أشهر بحيث يكون مجلس الوزراء على إطلاع واف بسياسات كل وزارة ونشاطاتها.
مادة (73)
1- بدعوة من رئيس الوزراء تعقد جلسات مجلس الوزراء بصورة دورية أسبوعيا، أو عند الضرورة، ولا يجوز لغير الوزراء حضور هذه الجلسات إلا بناء على دعوة مسبقة من رئيس الوزراء. 2- تكون جلسات مجلس الوزراء موثقة.
مادة (74)
1- رئيس الوزراء مسؤول أمام رئيس السلطة الوطنية عن أعماله وعن أعمال حكومته . 2- الوزراء مسؤولون أمام رئيس الوزراء كل في حدود اختصاصه وعن أعمال وزارته. 3- رئيس الوزراء وأعضاء حكومته مسؤولون مسؤولية فردية وتضامنية أمام المجلس التشريعي.
مادة (75)
1- لرئيس السلطة الوطنية الحق في إحالة رئيس الوزراء إلى التحقيق فيما قد ينسب إليه من جرائم أثناء تأديته أعمال وظيفته أو بسببها وذلك وفقا لأحكام القانون. 2- لرئيس الوزراء الحق في إحالة أي من الوزراء إلى التحقيق استنادا إلى أي من الأسباب المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه وذلك وفقا لأحكام القانون.
مادة (76)
1- يوقف من يتهم من الوزراء عن مهام منصبه فور صدور قرار الاتهام، ولا يحول انتهاء خدمته دون الاستمرار في إجراءات التحقيق والمتابعة. 2- يتولى النائب العام أو من يمثله من أعضاء النيابة العامة إجراءات التحقيق والاتهام وتتم المحاكمة أمام المحكمة المختصة، وتتبع الأحكام والقواعد المقررة في قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية. 3- تسري الأحكام السابقة على نواب الوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم.
مادة (77)
1- يجوز لعشرة أعضاء من المجلس التشريعي التقدم بطلب إلى رئيس المجلس لعقد جلسة خاصة لطرح الثقة بالحكومة أو بأحد الوزراء بعد استجوابه. 2- يتم تحديد موعد أول جلسة بعد مضي ثلاثة أيام على تقديم الطلب ولا يجوز أن يتجاوز موعدها أسبوعين من ذلك التاريخ.
مادة (78)
1- يتم حجب الثقة عن رئيس الوزراء وحكومته بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس التشريعي. 2- يترتب على حجب الثقة عن رئيس الوزراء وحكومته انتهاء ولايتهم. 3- عند انتهاء ولاية رئيس الوزراء وأعضاء حكومته يمارسون أعمالهم مؤقتا باعتبارهم حكومة تسيير أعمال ولا يجوز لهم أن يتخذوا من القرارات إلا ما هو لازم وضروري لتسيير الأعمال التنفيذية لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
مادة (79)
1- عند قيام المجلس التشريعي بالأغلبية المطلقة لأعضائه بحجب الثقة عن رئيس الوزراء، أو عنه وعن أعضاء حكومته مجتمعين يقدم رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بديلا خلال مهلة أقصاها أسبوعان تبدأ من تاريخ حجب الثقة، ويخضع رئيس الوزراء الجديد لأحكام هذا الباب. 2- حال قيام المجلس التشريعي بحجب الثقة عن واحد أو أكثر من أعضاء الحكومة يقدم رئيس الوزراء بديلاً في الجلسة التالية على إلا يتجاوز موعدها أسبوعين من تاريخ حجب الثقة. 3-أ- يعد تعديلا وزاريا أية إضافة أو تغيير يطال حقيبة وزارية أو وزيراً أو اكثر من أعضاء مجلس الوزراء ما دام لم يبلغ ثلث عددهم. ب. عند إجراء تعديل وزاري أو إضافة أحد الوزراء أو ملء الشاغر لأي سبب كان يتم تقديم الوزراء الجدد خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ التعديل أو الشغور للمجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها للتصويت على الثقة بهم وفقا لأحكام هذه المادة. 4- لا يجوز لرئيس الوزراء أو لأي من الوزراء ممارسة مهام منصبه إلا بعد الحصول على الثقة به من المجلس التشريعي.
مادة (80)
1- على رئيس الوزراء وكل وزير أن يقدم إقراراً بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وبأولاده القصر، مفصلاً فيه كل ما يملكون من عقارات ومنقولات وأسهم وسندات وأموال نقدية داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ديون إلى رئيس السلطة الوطنية الذي يضع الترتيبات اللازمة للحفاظ على سريتها وتبقى سرية ولا يجوز الإطـلاع عليها إلا بإذن من المحكمة العليا عند الاقتضاء. 2- لا يجوز لرئيس الوزراء أو لأي وزير من الوزراء أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الدولة، أو أحد الأشخاص المعنوية العامة ، أو أن تكون له مصلحة مالية في أي عقد من العقود التي تبرمها الجهات الحكومية أو الإدارية، كما لا يجوز له طوال مدة وزارته أن يكون عضواً في مجلس إدارة أي شركة أو أن يمارس التجارة أو أي مهنة من المهن أو أن يتقاضى راتباً أخر أو أي مكافآت أو منح من أي شخص آخر وبأي صفة كانت غير الراتب الواحد المحدد للوزير ومخصصاته.
مادة (81)
تحدد بقانون مخصصات رئيس الوزراء والوزراء ومن في حكمهم.
مادة (82)
يشترط فيمن يعين رئيساً للوزراء أو وزيراً أن يكون فلسطينياً متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية.
مادة (83)
تعتبر الحكومة مستقيلة ويعاد تشكيلها وفقا لإحكام هذا الباب في الحالات التالية: 1- فور بدء ولاية جديدة للمجلس التشريعي. 2- بعد حجب الثقة عن رئيس الوزراء أو عن رئيس الوزراء وحكومته، أو عن ثلث عدد الوزراء على الأقل. 3- أية إضافة أو تغيير أو شغور أو إقالة تشمل ثلث عدد أعضاء مجلس الوزراء على الأقل. 4- وفاة رئيس الوزراء. 5- استقالة رئيس الوزراء أو استقالة ثلث عدد أعضاء الحكومة على الأقل. 6- إقالة رئيس الوزراء من قبل رئيس السلطة الوطنية.
مادة (84)
1- قوات الأمن والشرطة قوة نظاميه وهي القوة المسلحة في البلاد وتنحصر وظيفتها في الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب وحماية المجتمع والسهر على حفظ الأمن والنظام العام والآداب العامة وتؤدي واجبها في الحدود التي رسمها القانون في احترام كامل للحقوق والحريات. 2- تنظم قوات الأمن والشرطة بقانون.
مادة (85)
تنظم البلاد بقانون في وحدات إدارة محلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون لكل وحدة منها مجلس منتخب انتخاباً مباشراً على الوجه المبين في القانون. ويحدد القانون اختصاصات وحدات الإدارة المحلية ومواردها المالية وعلاقتها بالسلطة المركزية ودورها في إعداد خطط التنمية وتنفيذها، كما يحدد القانون أوجه الرقابة على تلك الوحدات ونشاطاتها المختلفة . ويراعى عند التقسيم المعايير السكانية والجغرافية والاقتصادية والسياسية للحفاظ على الوحدة الترابية للوطن ومصالح التجمعات فيه.
مادة (86)
يكون تعيين الموظفين العموميين، وسائر العاملين في الدولة وشروط استخدامهم وفقاً للقانون.
مادة (87)
ينظم بقانون كل ما يتعلق بشؤون الخدمة المدنية، وعلى ديوان الموظفين بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة العمل على الارتقاء بالإدارة العامة وتطويرها، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالإدارة العامة، والعاملين بها.
مادة (88)
فرض الضرائب العامة والرسوم، وتعديلها وإلغاؤها، لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحـد من أدائها كلها أو بعضها، في غير الأحوال المبينة في القانون.
مادة (89)
يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الأموال العامة وبإجراءات صرفها.
مادة (90)
تحدد بداية السنة المالية ونهايتها وتنظم الموازنة العامة بقانون، وإذا لم يتيسر إقرار الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة، يستمر الإنفاق باعتمادات شهريه بنسبة 1/12 (واحد من اثنى عشر) لكل شهر من موازنة السنة المالية
General information
هذه تشكيلة الحكومة الحالية:
د.رامي الحمدلله - رئيس مجلس الوزراء/ وزير الداخلية
د. زياد أبو عمرو - نائب رئيس مجلس الوزراء/ وزير الثقافة
د. محمد مصطفى - نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية/ وزير الاقتصاد الوطني
أ.علي ابو دياك - أمين عام مجلس الوزراء
د. رياض المالكي - وزير الشؤون الخارجية
علام موسى - وزير النقل و المواصلات/ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
السيد شكري بشارة - وزير المالية/ وزير التخطيط
مأمون أبو شهلا - وزير العمل
د.نايف أبو خلف- وزير الحكم المحلي
مفيد حساينة - وزير الأشغال العامة والإسكان
السيدة رولا معايعة - وزير السياحة و الآثار
د. جواد عواد - وزير الصحة
خولة شخشير - وزير التربية والتعليم والتعليم العالي
يوسف ادعيس - وزير الأوقاف و الشؤون الدينية
سليم مصطفى سليم السقا - وزير العدل
شوقي العيسة- وزير الزراعة/وزير الشؤون الاجتماعية/وزير الاسرى
د.هيفاء الاغا - وزير شؤون المرأة
عدنان حسيني - وزير شؤون القدس
المتحدث باسم الحكومة: الدكتور ايهاب بسيسو
This current government lineup:
D.rama Al Hamadalllah - Prime Minister / Minister of the Interior
Dr.. Ziad Abu Amr - Deputy Prime Minister / Minister of Culture
Dr.. Mohammed Mustafa - Deputy Prime Minister for Economic Affairs / Minister of National Economy
O.ali Abu Diak - Secretary General of the Council of Ministers
Dr.. Riyad al-Malki - Minister of Foreign Affairs
Allam Moses - Minister of Transportation / Minister of Communications and Information Technology
Mr. Shukri Bishara - Finance Minister / Minister of Planning
Mamoun Abu Shahla - Minister of Labour
D.naif Abu Khalaf and Minister of Local Government
Hsainh useful - Minister of Public Works and Housing
Ms. Rola Maayah - Minister of Tourism and Antiquities
Dr.. Jawad Awad - Minister of Health
Khawla Shakhshir - Minister of Education and Higher Education
Joseph Adeis - Minister of Awqaf and Religious Affairs
Mustafa Salim Salim Al Sakka - Minister of Justice
Shawki Esh- Agriculture Minister / Minister of Social Affairs / Minister of prisoners
D.haieva Agha - Minister of Women's Affairs
Adnan al-Hosseini - Minister of Jerusalem Affairs
Government spokesman: Dr. Ehab Bseiso
Alerts
Be the first to know and let us send you an email when دولة فلسطين - State of Palestine posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.